مرسوم تنفيذي رقم 13-377
· ج.ر عدد 58 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-377 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن القانون الأساسي للمسجد
الباب الثاني — وظائف المسجد وآدابه › الفصل الأول — وظائف المسجد
المادة 7
يضطلع المسجد بوظيفة تثقيفية تتمثل، على الخصوص في :
- تنظيم محاضرات وملتقيات لنشر الثقافة الإسلامية وتعميمها،
- إحياء الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية،
- ترقية المكتبة المسجدية وتنظيمها وتيسير الاستفادة منها،
- تنظيم معارض للكتاب والفنون الإسلامية،
- تنظيم مسابقات ثقافية.