الباب الثاني — وظائف المسجد وآدابه › الفصل الأول — وظائف المسجد
المادة 6
يضطلع المسجد بوظيفة تربوية تعليمية تتمثل، على الخصوص في:
- تنظيم حلقات تلاوة القرآن الكريم وتحفيظه وتعليم تجويده وتفسيره،
- تدريس العلوم الإسلامية وفق منهاج المدرسة القرآنية،
- تنظيم مسابقات في حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره وفي حفظ الحديث الشريف وشرحه،
- تقديم دروس الدعم في مختلف مراحل التعليم، وفق البرامج المقررة لها في مؤسسات التربية والتعليم،
- المساهمة في تنظيم دروس محو الأمية،
- توعية الحجاج والمعتمرين.
- تقديم دروس في الأخلاق والتربية الدينية والمدنية.