مرسوم تنفيذي رقم 13-377
· ج.ر عدد 58 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-377 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن القانون الأساسي للمسجد
الباب الثاني — وظائف المسجد وآدابه › الفصل الأول — وظائف المسجد
المادة 5
يضطلع المسجد بوظيفة روحية تعبدية تتمثل، على الخصوص في :
- إقامة الصلاة،
- تلاوة القرآن الكريم،
- ذكر الله وتعظيم شعائره.