مرسوم تنفيذي رقم 13-377 · ج.ر عدد 58 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-377 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن القانون الأساسي للمسجد

الباب الرابع — بناء المساجد وصيانتها وفتحها وتسميتها › الفصل الثاني — فتح المساجد وتسميتها

المادة 35

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.