مرسوم تنفيذي رقم 13-377
· ج.ر عدد 58 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-377 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن القانون الأساسي للمسجد
الباب الرابع — بناء المساجد وصيانتها وفتحها وتسميتها › الفصل الثاني — فتح المساجد وتسميتها
المادة 33
يكون الأذان للصلاة عند دخول وقتها الشرعي، ويحدد وفق الرزنامة الرسمية للمواقيت الشرعية.
تضبط كيفية الأذان وصيغته بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
المادّ ة 34 : تحدث لدى الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف بطاقية وطنية للمساجد.
يتم تحديد شكل ومحتوى البطاقية بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.