مرسوم تنفيذي رقم 13-377
· ج.ر عدد 58 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-377 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن القانون الأساسي للمسجد
الباب الثالث — ترتيب المساجد و تسييرها › الفصل الثاني — تسيير المساجد
المادة 17
مع مراعاة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يتولى تسيير المسجد الإمام الأعلى رتبة فيه، بحيث يضمن :
- المسؤولية السلمية على العاملين فيه،
- النشاط الديني والثقافي والعلمي والاجتماعي،
- تنظيم حلقات الحزب الراتب،
- تنظيم المكتبة وسير عملها،
- حفظ النظام والأمن داخل المسجد،
- مسك سجل جرد ممتلكات المسجد.