الباب الثالث — ترتيب المساجد و تسييرها › الفصل الأول — ترتيب المساجد
المادة 13
ترتب المساجد حسب موقعها ووظيفتها وطاقة استيعابها والخصوصية التاريخية والمعمارية التي تميزها، كما يأتي :
1 - جامع الجزائر،
2 - المساجد التاريخية : هي المساجد الأثرية المصنفة أو المقترحة للتصنيف بالنظر لمميزاتها التاريخية ولأثرها الحضاري،
3 - المساجد الرئيسية : هي المساجد الكبرى التي تعد أقطاب امتياز وتقع بمقر الولاية، المتوفرة على :
- قدرة استيعاب تزيد عن 10.000 مصل،
- مدرسة قرآنية،
- مكتبة،
- قاعة محاضرات،
- فضاءات للنشاط التوجيهي والثقافي،
- مساكن وظيفية،
- مساحات خضراء.
4 - المساجد الوطنية : هي المساجد الكبرى المتوفرة على :
- قدرة استيعاب تفوق 1000 مصل،
- مدرسة قرآنية،
- قاعة محاضرات،
- فضاءات للنشاط التوجيهي والثقافي،
- مساكن وظيفية ومساحات خضراء.
5 - المساجد المحلية : هي المساجد المبنية في تجمعات سكنية حضرية أو ريفية، التي تقام فيها صلاة الجمعة، وتتوفر على : 18 نوفمبر سنة 2013 م
- قدرة استيعاب تقل عن 1000 مصل،
- قسم أو أقسام قرآنية،
- مسكن وظيفي على الأقل.
6 - مساجد الأحياء : هي المساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس ولا تقام فيها صلاة الجمعة.