مرسوم تنفيذي رقم 13-376
· ج.ر عدد 57 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-376 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة
المادة 7
تعدل أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غ شت سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 19 : (................... بدون تغيير)...............
- (......................... بدون تغيير).....................،
- (......................... بدون تغيير).....................،
- مدير دراسات يكلف بالشؤون البيداغوجية، (.............. الباقي بدون تغيير)........................"