مرسوم تنفيذي رقم 13-374
· ج.ر عدد 57 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-374 مؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 11-02 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، تتولى الحظيرة الوطنية على الخصوص مهام :
- تنظيم الزيارات والنشاطات داخل الحظيرة الوطنية،
- السهر على الحفاظ على التراث الثقافي الذي يوجد داخل إقليم الحظيرة الوطنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.