مرسوم تنفيذي رقم 13-374
· ج.ر عدد 57 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-374 مؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 29
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 83-458 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية، المعدّل.