مرسوم تنفيذي رقم 13-374
· ج.ر عدد 57 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-374 مؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 28
تبقى الحظائر الوطنية المنشأة تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 83-458 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية، المعدّل، خاضعة للأحكام التي تطبق عليها إلى غاية نشر المرسوم المنصوص عليه في أحكام المادة 3 من هذا المرسوم.