مرسوم تنفيذي رقم 13-374
· ج.ر عدد 57 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-374 مؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 26
يمكن الحظائر الوطنية التجمع في شبكة تدعى "شبكة الحظائر الوطنية" تحدد مهامها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالغابات.
المادّ ة 27 : يعد شعار (لوغو) موحد لكل الحظائر الوطنية، تحدد خصائصه بقرار من الوزير المكلف بالغابات.