مرسوم تنفيذي رقم 13-374
· ج.ر عدد 57 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-374 مؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 15
تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. وتسجل هذه المحاضر في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه وموقع من الرئيس وكاتب الجلسة.
ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الاجتماع للموافقة عليها.
لا تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من السلطة الوصية.