المادة الأولى
يلغى من ميزانية س نة 2013 اعت م اد ق دره مائة وثمانية ملايين ومائة ألف دين ار 108.100.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 36-05 "إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-67 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، المهني".
المادّ ة 2 : يخصص لميزاني ة س نة 2013 اعت م اد ق دره مائة وثمانية ملايين ومائة ألف دينار 108.100.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبنية في الجدول الملحق بهذا المرسوم.