مرسوم تنفيذي رقم 13-363
· ج.ر عدد 56 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-363 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يتضمن إنشاء مدرسة مهن الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تنظيم التكوين
المادة 8
يتم التفاوض على سعر خدمات التكوين والدراسة والمساهمة بحرية مع الشركاء.
الم ادة 9 : تحدد المدرسة أهداف نشاطها بواسطة مخطط متوسط المدى، يعد بالتوافق مع مخططات ومعطيات قطاع الأشغال العمومية.
الفصل الرابع أحكام مالية الم ادة 10 : تعد المدرسة عند إعدادها ميزانيتها، التقديرات التحليلية حول :
- عدد دورات التكوين والتربصات المتوقعة،
- عدد المتربصين.