مرسوم تنفيذي رقم 13-363
· ج.ر عدد 56 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-363 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يتضمن إنشاء مدرسة مهن الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تنظيم التكوين
المادة 5
يمكن المدرسة إبرام اتفاقيات تكوين وبحث ودراسات ومساهمات مع الزبائن.
الم ادة 6 : يمكن المدرسة أن تقدم خدمات الإطعام والإيواء ذات صلة مباشرة برتبة ومستوى مسؤولية المشاركين في التكوين والتربصات والحلقات الدراسية.
الم ادة 7 : تعد الم درس ةتس عيرة تسمح بضمان ما يأتي :
- ترقية البحث والهندسة البيداغوجية،
- توازن استغلالها مع أخذ مساهمة الدولة في الحسبان.