الفصل الثاني — مهام الخدمة العمومية
المادة 2
يتعين على المدرسة بعنوان مهام الخدمة العمومية وبطلب من السلطة الوصية القيام بما يأتي :
- ضمان كل تكوين في مجال مهن الأشغال العمومية اللازم لتحسين نوعية إنجاز المنشآت القاعدية للأشغال العمومية وصيانتها،
- ضمان تصميم وإعداد مخططات التكوين المتعلقة بمهن الأشغال العمومية،
- ضمان تصميم وإعداد ونشر كل الكتيبات والدلائل التقنية والمهنية المتعلقة بمهن الأشغال العمومية،
- تنظيم المسابقات من أجل توظيف الأعوان الممارسين لمهن الأشغال العمومية،
- القيام بكل دراسة أو بحث في مختلف الفروع بهدف تطوير مهن الأشغال العمومية،
- تنظيم حلقات دراسية وطنية ودولية ذات طابع تقني وعلمي وبيداغوجي في مجال مهن الأشغال العمومية.