مرسوم تنفيذي رقم 13-363
· ج.ر عدد 56 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-363 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يتضمن إنشاء مدرسة مهن الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 25
يتولى مراقبة حسابات المدرسة محافظ حسابات يعين بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية.
الم ادة 26 : يرسل المدير العام للمدرسة التقرير السنوي عن النشاطات مصحوبا بتقرير محافظ الحسابات بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية.