الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 24
تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
- في باب الإيرادات :
- التخصيص الأولي،
- الإعانات المحتملة للدولة ذات الصلة بتنفيذ المدرسة لتبعات الخدمة العمومية،
- عائدات تقديم الخدمات،
- هبات الهيئات الوطنية، وبعد أخذ رأي وزير الشؤون الخارجية بالنسبة لهبات الهيئات الدولية،
- القروض المبرمة،
- جميع الموارد الأخرى المتعلقة بنشاطها.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.