الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 20
يكلف المجلس البيداغوجي بإبداء رأيه في :
- مضمون برامج التكوين،
- مناهج التكوين وإجراءات تقييمه،
- تنظيم التكوين.
يبدي المجلس البيداغوجي رأيه بناء على طلب من مجلس الإدارة أو المدير العام للمدرسة، في كل مسألة تتعلق بالمجال البيداغوجي للمدرسة. 10 نوفمبر سنة 2013 م ويمكن المجلس البيداغوجي أن يستع ين بأيّ شخص من شأنه توضيح المسائل المسجلة في جدول الأعمال، بناء على كفاءاته.
الفصل الثالث أحكام مالية وختامية الم ادة 21 : تزود الدولة المدرسة لتحقيق هدفها برصيد مالي أولي يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية.
الم ادة 22 : تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.