الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 14
يعين المدير العام للمدرسة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالأشغال العمومية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
الم ادة 15 : يكلف المدي ر الع ام ع لى الخصوص، بما يأتي :
- تمثيل المدرسة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- اقتراح التنظيم الداخلي للمدرسة،
- اقتراح مشاريع برامج التكوين وعرضها على رأي المجلس البيداغوجي،
- تحضير أشغال مجلس الإدارة،
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
- اقتراح مشاريع التعاون والتبادل،
- تحضير مشروع الميزانية التقديرية للمدرسة وإعداد الحسابات،
- إبرام جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار مهام المدرسة،
- الالتزام بالعمليات المتعلقة بنفقات وإيرادات المدرسة والأمر بصرفها وتنفيذها،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع العمال،
- إعداد التقرير السنوي عن نشاط المدرسة،
- القيام بتوظيف المستخدمين وإنهاء مهامهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الم ادة 16 : يوافق على التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية.
القسم الثالث المجلس البيداغوجي الم ادة 17 : يتكون المجلس البيداغوجي للمدرسة، الذي يرأسه المدير العام من :
- المسؤول المكلف بالتكوين على مستوى المدرسة،
- المسؤول المكلف بالتكوين بوزارة الأشغال العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- أستاذين ( )2 بالمدرسة ينتخبهما زملاؤهما.