الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه.
في حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر بعد أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الم ادة 12 : تحرر المداولات في محاضر وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماع إلى وزير الأشغال العمومية خلال الشهر الذي يلي تاريخ كل اجتماع.