مرسوم تنفيذي رقم 13-362
· ج.ر عدد 56 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-362 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي ببيرين، ولاية الجلفة
المادة 5
تك ون الأراضي غير المبنية أو الملكيات الأخرى المبنية الواقعة داخل المحيط الأمني لمركز البحث النووي ببيرين محل تحويل أو اقتناء من طرف مركز البحث النووي ببيرين وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.