مرسوم تنفيذي رقم 13-361
· ج.ر عدد 56 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-361 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي بتامنغست، ولاية تامنغست
المادة 6
تتكفل تدابير التهيئة حول المحيط الأمني لمركز البحث النووي بتامنغست التي تعدها السلطات المعنية بالمتطلبات الضرورية للوقاية والتدخل في مجال السلامة والأمن والاستعجال بالمناطق المجاورة مباشرة للمركز.