مرسوم تنفيذي رقم 13-361
· ج.ر عدد 56 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-361 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي بتامنغست، ولاية تامنغست
المادة 2
تبين حدود المحيط الأمني لمركز البحث النووي بتامنغست بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بالمحيط الأمني، كما يأتي :
الإحداثيات رقم النقطة س ع 1 762330,967 2520607,916 2 762520,265 2520351,093 3 762889,062 2520625,295 4 762703,650 2520882,118