مرسوم تنفيذي رقم 13-358
· ج.ر عدد 54 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-358 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1434 الموافق 26 أكتوبر سنة 2013، يتضمن إنشاء مؤسسات الطفولة المسعفة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1434 الموافق 26 أكتوبر سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق قائمة مؤسسات الطفولة المسعفة تسمية المؤسسة مقر المؤسسة .................. (بدون تغيير) ..................
مؤسسة الطفولة المسعفة بلدية النعامة - ولاية للنعامة النعامة مؤسسة الطفولة المسعفة بلدية البيض - ولاية للبيض البيض قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة