مرسوم تنفيذي رقم 13-358

مرسوم تنفيذي رقم 13-358 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1434 الموافق 26 أكتوبر سنة 2013، يتضمن إنشاء مؤسسات الطفولة المسعفة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.