مرسوم تنفيذي رقم 13-356
· ج.ر عدد 54 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-356 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1434 الموافق 26 أكتوبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الرابط لمحول الربط للطريق الريفي رقم 06 والطريق الدائري الثاني الجنوبي لمدينة الجزائر
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقارية الضرورية لإنجاز الرابط لمحول الربط للطريق الريفي رقم 06 والطريق الدائري الثاني الجنوبي لمدينة الجزائر.