المادة 2
يخص ص لميزانية سنة 2013 اعتم اد ق دره مائتان واثنان 202.000.000( دج) يق يّد في ميزاني مليون دينار حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1434 الموافق ة تسيير وزارة 24 أكتوبر سنة .2013 التجارة وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
رقم الأبواب 31-01 الإدارة المركزية - عبد المالك سلال الجدول الملحق (أ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الراتب الرئيسي للنشاط................................ 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المديريات الولائية للتجارة - الراتب الرئيسي للنشاط............... 200.000.000 مجموع القسم الأول 200.000.000 مجموع العنوان الثالث 200.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 200.000.000 مجموع الفرع الأول 202.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة لوزير التجارة................................... 202.000.000 الجدول الملحق (ب) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي............................... 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المديريات الولائية للتجارة - الضمان الاجتماعي........................ 200.000.000 مجموع القسم الثالث 200.000.000 مجموع العنوان الثالث 200.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 200.000.000 مجموع الفرع الأول 202.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة.............................. 202.000.000 مراسيم فردية