الباب التاسع — أحكام انتقالية وختامية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد دفع قدره ثمانمائة وستة وسبعون مليونا وواحد وأربعون ألف دينار 876.041.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانمائة وستة وسبعون ملي ونا وواح د وأربع ون ألف دين ار 876.041.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2013 اعتماد دفع قدره ثمانمائة وستة وسبعون مليونا وواحد وأربعون ألف دينار 876.041.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانمائة وستة وسبعون ملي ونا وواح د وأربع ون أل ف دين ار 876.041.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.