مرسوم تنفيذي رقم 13-34
· ج.ر عدد 6 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-34 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار معسكر - غريس ويحدد محيطه
المادة 3
يتولى والي ولاية معسكر حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار معسكر - غريس بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.