المادة 2
تتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-206 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : ..................(بدون تغيير)...................
يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي لغليزان بعنوان القطاعات المستعملة من :
- ..........................................................،
- ..........................................................،
- ..........................................................،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة". 2 أكتوبر سنة 2013 م