مرسوم تنفيذي رقم 13-328
· ج.ر عدد 49 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-328 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش
المادة 9
يسحب الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش الاعتماد في الحالات الآتية :
- عدم احترام الشروط التي سلم على أساسها الاعتماد،
- التصريح الكاذب في ملف طلب الاعتماد،
- عدم احترام سرية المعلومات المرتبطة بمعالجة العينات المعروضة في إطار قمع الغش،
- استعمال الاعتماد بأي شكل من الأشكال لأغراض تجارية أو إشهارية. 2 أكتوبر سنة 2013 م