مرسوم تنفيذي رقم 13-327
· ج.ر عدد 49 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-327 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيّز التنفيذ
المادة 3
(الفقرة الأولى) أعلاه.
وفي هذه الحالة، يطبق هذا الضمان حسب الشروط المحددة في أحكام هذا المرسوم. 2 أكتوبر سنة 2013 م