مرسوم تنفيذي رقم 13-326
· ج.ر عدد 49 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-326 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني للثقافة والإعلام
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 6
يلتزم الديوان بالإنتاج أو الإنتاج المشترك للتظاهرات الثقافية والعروض التي ينظمها لحساب السلطة الوصية أو بمناسبة الأيام الخاصة بإحياء المناسبات ذات الطابع الوطني والتاريخي والديني وذلك باستعمال جميع الدعائم السمعية البصرية.
المادّ ة 7 : يكلف الديوان، بالمساهمة في إبراز المواهب الشابة وتنظيم أنشطة أدبية وفنية، في إطار الصلاحيات الموكلة إليه.