مرسوم تنفيذي رقم 13-326
· ج.ر عدد 49 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-326 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني للثقافة والإعلام
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 27
تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي:
في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة بالأنشطة الخاصة،
- الأرباح الناتجة عن أنشطة الفروع،
- إعانات الدولة،
- الاقتراضات المحتملة المتعاقد عليها في إطار التنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التجهيز والاستثمار،
- نفقات التسيير،
- كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف الديوان.