مرسوم تنفيذي رقم 13-326
· ج.ر عدد 49 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-326 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني للثقافة والإعلام
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 25
تفتح السنة المالية للديوان في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادّ ة 26 : تسير البنية المالية للديوان، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.