مرسوم تنفيذي رقم 13-326
· ج.ر عدد 49 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-326 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني للثقافة والإعلام
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 21
يساعد المدير العام في مهامه أمين عام ومديرون .
يعين الأمين العام بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من المدير العام ويعين المديرون ومسؤولو الملحقات بموجب مقرر من المدير العام، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادّ ة 22 : يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للديوان ويوافق عليه مجلس الإدارة ويحدد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.