الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 19
ينفذ المدير العام قرارات مجلس الإدارة وهو مسؤول عن السير العام للديوان. 2 أكتوبر سنة 2013 م و بهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي:
- تنفيذ دفتر الشروط المرفق بالملحق وتعليمات الوصاية،
- التصرف باسم الديوان وتمثيله في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين والتعيين في الوظائف التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- تعيين ممثلي الديوان على مستوى أجهزة فروعه.