الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص يؤشر ويوقع عليه الرئيس والمدير العام للديوان.
ترسل المحاضر التي وقعها الرئيس والمدير العام للديوان إلى الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليها خلال الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع.
تعد مداولات المجلس نافذة فورا باستثناء تلك التي تتطلب موافقة مسبقة يستوجبها صراحة التشريع المعمول به، ولا سيما منها المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للديوان.