الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يتكون مجلس إدارة الديوان من :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن وزير ا لمجاهدين،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثلين (2) ينتخبهما مستخدمو الديوان.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي من شأنه أن يساعده في أشغاله.