مرسوم تنفيذي رقم 13-326
· ج.ر عدد 49 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-326 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني للثقافة والإعلام
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 11
يعمل الديوان على تعريف المواطن بالتراث الثقافي الوطني والعالمي من خلال أعمال الإنتاج والنشر والتنشيط الثقافي.
المادّ ة 12 : يكلف الديوان بالمحافظة على التراث الفكري والفني وترقيته.