المادة 5
تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يحدد مبلغ المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة، حسب دخل الطالبين، كما يأتي : 23 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 سبتمبر سنة 2013 م * لاقتناء سكن جماعي أو فردي في شكل مجمع :
- بالنسبة للسكن الترقوي المدعم :
- 700.000 دج إذا كان الدخل يتجاوز مرة واحدة
(1) الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من أربع (4) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها،
- 400.000 دج إذا كان الدخل يتجاوز أربع (4) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من ست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها.
- بالنسبة للسكن الموجه للبيع بالإيجار :
- 700.000 دج إذا ك ان الدخل يتجاوز 24.000 دج وأق ل م ن ست (6) مرات الأجر ال وط ني الأدنى المضمون أو يساويها. * لبناء سكن ريفي :
- 700.000 دج إذا كان الدخل أقل من ست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها.
ويرفع مستوى المساعدة هذا إلى :
- 800.000 دج في ولايات : الأغواط وبسكرة وبشار وورقلة والوادي وغرداية،
- 1.000.000 دج في ولايات : تندوف وأدرار وتامنغست وإيليزي".