المادة 4
تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : لتطبيق أحكام هذا المرسوم، يقصد بالسكن الجماعي أو الفردي في شكل مجمع، ما يأتي: * السكن الجماعي أو الفردي في شكل مجمع :
- السكن الترقوي المدعم : سكن جديد ينجزه متعهد بالترقية العقارية، جماعي أو فردي في شكل مجمع، موجه للطالبين المؤهلين للحصول على المساعدة المباشرة التي تمنح في إطار هذا المرسوم.
لا يمكن إنجاز السكن الفردي في شكل مجمع إلا في مناطق بولايات الجنوب والهضاب العليا، كما هي محددة من الوزير المكلف بالسكن.
يجب أن ينجز متعهد بالترقية العقارية معتمد السكن الترقوي المدعم، طبقا لخصائص تقنية وشروط مالية كما هي محددة من الوزيرين المكلفين بالسكن والمالية.
- السكن الم وجه للبيع بالإيجار : سكن جديد ينجز في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرّخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم. * السكن الريفي :
- السكن الريفي في شكل مفرق : سكن جديد ينجزه في وسط ريفي في إطار البناء الذاتي أشخاص مؤهلون للحصول على مساعدة الدولة بعنوان السكن الريفي.
- السكن الريفي في شكل مجمع : سكن جديد ينجزه متعهد بالترقية العقارية معتمد في تجمعات ريفية يقل عدد سكانها عن 5.000 نسمة، موجه للأشخاص المؤهلين للحصول على مساعدة الدولة بعنوان السكن الريفي.
- الدخل : هو الدخل الشهري للطالب يضاف إليه، عند الاقتضاء، الدخل الشهري للزوج".