مرسوم تنفيذي رقم 13-324
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-324 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي في مدينة سطيف
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملي ات نزع الأملاك العقاري ة والحق وق العيني ة العقاري ة الضرورية لإنجاز أول خط للترامواي في مدينة سطيف.