المادة 4
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز أول خط للترامواي في مدينة سطيف، كالآتي :
- طول الخط : 22,2 كلم،
- المقطع الجانبي المستعرض للأرضية : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، وعرض الأرضية 7,50 م وطول المحطة 45 م،
- المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات :
سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان (2) يبلغ كل واحد منهما ثلاثة أمتار ونصف )3,50(، عرض الأرضية إلى يمين المحطات 15 مترا،
- عدد المحطات : 37،
- مركز ذو توتر عال مقام بمستودع الصيانة : 1،
- عدد المحطات الفرعية الكهربائية : 16،
- عدد مفترق الطرق(محور دوراني مجهز بالإشارات) : 33،
- عدد حظائر التناوب : 6،
- عدد أقطاب التبادل : 5،
- مركز صيانة تقدر مساحته ب 000 107. م 2،
- مستودع ملحق لورشات الصيانة تقدر مساحته ب 000 20. م 2،
- كل المنشآت الفنية ومنشآت الدعم وبناء معابر الراجلين وأشغال التهيئة من أجل الدمج الآمن لأرضية الترامواي وأشغال التهيئة الحضرية وأشغال تهيئة مرافقة بما فيها تهيئة المساحات الآمنة لمنشآت الطاقة الكهربائية والغازية وغيرها وأشغال تهيئة مسالك السير والمرور والإشارات، وكذا مختلف أشغال التجهيز وأشغال التهيئة الضرورية للاستغلال الآمن لكامل خط الترامواي في سطيف بين "جامعة الباز"
و"الأحياء الجنوبية للمدينة" فيما يخص الشطر الأول، وبين مفترق طرق الولاية والمحطة المتعددة الأنماط "بعين طريق" فيما يخص الشطر الثاني والمتضمنة لا سيما، المنشآت الفنية الآتية :
- 1 A O مبنى عبور وادي بوسلام،
- 2 A O مبنى عبور السكة الحديدية "إكمالية 8 ماي 5491"،
- 3 A O مبنى عبور الطريق السريع للسيارات شرق - غرب،
- 4 A O نفق عبور طريق "عين طريق" (الطريق الوطني رقم .)75