مرسوم تنفيذي رقم 13-323
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-323 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي بمدينة عنابة
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيم ا يخص عملي ات ن زع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقاري ة الضرورية لإنجاز أول خط للترامواي بمدينة عنابة.