مرسوم تنفيذي رقم 13-321
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-321 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بإجراءات الجمركة المبسطة في شكل تصريحات تقديرية أو مبسطة أو إجمالية
القسم الرابع — التصريح الإجمالي
المادة 25
يمكن رفع هذه الأجزاء أو الأقسام في شكل المجموع المشكل انطلاقا منها، بعد اكتتاب تصريح تكميلي مرفقا بنسخ من فواتيرها.