مرسوم تنفيذي رقم 13-321
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-321 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بإجراءات الجمركة المبسطة في شكل تصريحات تقديرية أو مبسطة أو إجمالية
القسم الثالث — التصريح المبسط
المادة 17
يمكن التصريح المبسط أن يأخذ شكل وثيقة تجارية أو أي وثيقة تحل محلها أو موضوع تسجيل للبضائع في محاسبة المواد للمستورد أو المصدر المعني، وفقا للشكل الذي تعتمده إدارة الجمارك.