مرسوم تنفيذي رقم 13-321
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-321 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بإجراءات الجمركة المبسطة في شكل تصريحات تقديرية أو مبسطة أو إجمالية
القسم الثاني — التصريح التقديري
المادة 15
يقوم المكتب الممركز بعد فحص التصريح التكميلي بإرسال النموذج "بنك" إلى بنك التوطين طبقا للتنظيم المعمول به وكذا نسخة من التصريح إلى المكتب أو المكاتب التي سجلت بها التصريحات التقديرية.
يتم التأشير بالمعلومات المستقاة من التصريح التكميلي على التصريحات التقديرية المكتتبة في هذه المكاتب ويتم حفظها، طبقا للتنظيم المعمول به.